الشيخ الجواهري
286
جواهر الكلام
الاجماع على روايته في خصوص ما نحن فيه ، مضافا إلى ما يظهر من ملاحظته من كثرة الشواهد الدالة على صحته - للمبتدأة : " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما - ثم قال الصادق ( عليه السلام ) فيه بعد ذلك - : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون - وقال ( عليه السلام ) أيضا - : وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون - وقال ( عليه السلام ) فيه أيضا - في التي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لم تقف منها على حد ولا من الدم على لون : إنها إن أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة حميئة حين قالت : إني أثجه ثجا " وبين موثق عبد الله بن بكير ( 1 ) قال " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض " . وموثقة الآخر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما " وفي الخلاف الاجماع على روايته ، ومضمر سماعة ( 3 ) قال : " سألته عن جارية
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2